الشيخ الجواهري
355
جواهر الكلام
البلد وخارجه ، وبدونها لا يقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا من البلد أو خارجه ) ونحوه عن ابني زهرة وحمزة ، وقال في محكي الخلاف : ( لا يقبل في هلال رمضان إلا شهادة شاهدين ، فأما الواحد فلا يقبل منه ، هذا مع الغيم ، فأما مع الصحو فلا يقبل فيه إلا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد ) وقال في محكي النهاية : ( إن كان في السماء علة لم يثبت إلا شهادة خمسين رجلا من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنهم رأوه ) وكذا عن ابن البراج ، لكن من المعلوم إرادتهم اعتبار الخمسين إذا لم يحصل الشياع بالأقل ، وإلا أجزأ قطعا ، كما هو واضح . ( وقيل ) والقائل المشهور : ( تقبل مطلقا ) سواء كان في السماء علة أو لا ( وهو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه ) لاطلاق ما دل على قبولهما ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كصحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ) وصحيح منصور ابن حازم ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا أنه قال : ( صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ) وصحيح عبد الله الحلبي ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ، قال علي عليه السلام : ( لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ) وصحيح الشحام ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا سأله عن الأهلة فقال : ( هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال : لا إلا أن تشهد
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8 - 4 - 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8 - 4 - 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8 - 4 - 7 ( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث 4